قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث، ثم تزوجت زوجًا غيره، ثم رجعت إليه؛ على كم تكون؟
قال: على ما بقي.
"مسائل أبي داود" (1232)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.
قال: على واحد على ما بقي من الطلاق، يروى عن الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنكر قول من يقول: على ثلاث.
"مسائل حرب" ص 142
قال عبد اللَّه: قال أبي حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي قال: إذا كان قد غشيها زوجها الآخر، فهي عند الأول على نكاح جديد وصداق جديد. وإن كان لم يغشها، فهي عنده على ما بقي من طلاقها.
قال أبي: وهذا القول عندنا.
"مسائل عبد اللَّه" (1039)
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن عبد اللَّه بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث (?)، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين، طلاق جديد، ونكاح جديد.
"مسائل عبد اللَّه" (1310)
نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها.