قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السنة؟
قال: يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت، كما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن يطلقها طاهرًا في غير جماعٍ (?)، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (936)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رضي اللَّه عنه: فلو أنه قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة. فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا؛ لأنه الوقتُ الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ولم يُسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقدر عليها في كلِّ طهر تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض.
"مسائل الكوسج" (937)
قال صالح: وسألته عن طلاق السنة؟