قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟
فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.
"إبطال الحيل" ص 133 (85)، "الروايتين والوجهين" 2/ 144، "المناقب" ص 91
وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟
فقال: لا يطلق ويكفر.
قيل له: هو معصية؟
قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 144