2310 - الحال التي يجوز فيها الخلع

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

"مسائل حرب" ص 236

نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ".

قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (?). وجعل أحمد ذلك فداء.

"إعلام الموقعين" 1/ 224.

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال عليه السلام في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (?)، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

"الفروع" 5/ 343.

نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 472.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015