قلت لأبي: تذهب إلى قول ابن عباس.
قال: فيه اختلاف، ورأيته كأنه يذهب إلى قول ابن عباس.
"مسائل عبد اللَّه" (1247)
قال عبد اللَّه: قال أبي: على قول ابن عباس: إذا اختلعت ليس هو طلاق، هو فداء.
وكان ابن عباس يقول: يتزوجها إن شاء، ورأيت أبي يحتج بقول ابن عباس ويراه، قال: الخلع تفريق، وليس هو بطلاق، إذا وافقته عليه.
قال: في الخلع اختلاف.
"مسائل عبد اللَّه" (1249)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: سُئِلَ عن الخلع؟ فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو؟ ! !
قال: واللَّه لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها تطلقتين ثم خلعها.
"مسائل عبد اللَّه" (1251)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المرأة تقول لزوجها: طلقني ولك مائة دينار؟
قال: إذا طلقها وجبت له مائة دينار.
وقال: إنما هو مثل شيء يبيعها.
"مسائل عبد اللَّه" (1371)