قال أحمد رحمه اللَّه في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن أهلها -يعني في العزل- لأنهم يُريدون الولد، والمرأة لها حق، تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها.

وقال في رواية صالح، وحنبل، وأبي الحارث، والفضل بن زياد، والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها، والأمة بغير إذنها يعني: أمته.

وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاء، فإن قالت: لا يَحِلُّ لك؟ ليس لها ذلك.

"زاد المعاد" 5/ 146

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يعزل الرجل عن أمته، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال؛ كان يزيد يرويه عن هشام.

قلت: عن سوار هذا؟

قال: لا أدري.

قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء.

فقال أحمد: كذاك هو.

"التوضيح" 25/ 54

طور بواسطة نورين ميديا © 2015