قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت. فوصفت ذلك لإنسان. فقال لي: احتقن. فأتيت أحمد بن حنبل فسألته. قلت: أيش ترى؟
قال: احتقن.
"الطبقات" 2/ 579
قال إسحاق بن منصور: قلت: العزل؟
قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3515)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: لا يعزلُ عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمةً يملكها فيعزلُ عنها بغير إذنها.
"مسائل أبي داود" (1122)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن العزل؟
فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها.
وقال: إذا أذنت فلا بأس.
وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل يستأمر الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.
"مسائل حرب" ص 280