[فصل. . .]

باب عشرة النساء

2295 - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء

قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟

قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.

قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.

"مسائل حرب" ص 250

قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.

"المغني" 10/ 169

2296 - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر -أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.

قال إسحاق: هو حسن.

"مسائل الكوسج" (892)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015