قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل، إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترًا معلقًا فيه تصاوير أأرجع؟

قال: نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدار؟ قال: هذا أشد وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة.

قال: لا.

قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟

فقال: ما لم يكن له رأس، فهو أهون.

"التمهيد" 16/ 136

ونقل ابن منصور (?): لا بأس ألا يدخل، قال: لا كريحان منضد.

نقل جعفر: لا يشهد عرسًا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدران.

ونقل الأثرم والفضل: لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر.

"الفروع" 5/ 307

قال المروذي: سألته عن الرجل يدعى فيرى الكلة (?)، فكرهها، وقال: هي من الرياء والسمعة.

"الآداب الشرعية" 3/ 483

طور بواسطة نورين ميديا © 2015