قال لي: فبدلها من نفقة.

قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟

قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.

قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (?)

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 583

2280 - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟

قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.

قال في حديث عبيد بن عمير (?): تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.

قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.

"مسائل الكوسج" (1015)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015