قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (?)، هؤلاء الكذابين (?).
قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (?).
قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني" 11/ 248، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 574
نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟
قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.
"بدائع الفوائد" 4/ 59
قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.
قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟