قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟

فقال: لا يكون بيعها طلاقها.

"مسائل ابن هانئ" (1071)

قال ابن هانئ: وقال: لا يشتري الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.

"مسائل ابن هانئ" (1072)

قال ابن هانئ: سألته عن: السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد، أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.

"مسائل ابن هانئ" (1083)

قال حرب: قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟

قال: لا أقول ذلك، نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد (?) وعمر بن الخطاب.

وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.

وقال: وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟

قال: لا يكون البيع طلاقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015