قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جاريةً، ولها زوج؟
قال: لا يكون بيعها طلاقها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1306)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوجٌ، أيكونا على نكاحهما؟
قال: نعم.
قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟
قال: كيف يكون حجةٌ وهو يرويه ابن عباسٍ، وهو يقول: بيعها طلاقها (?)، وابن مسعودٍ يقول: طلاقها (?)، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذِه الآية التي في أوطاسٍ قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.
سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيدٍ يقولُ: نزلت في سبي أوطاسٍ، وكان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.
"مسائل أبي داود" (1192)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوجٌ؟
فقال: هي عليك حرام.
"مسائل أبي داود" (1193)