قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته.

"مسائل صالح" (1096)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يعتق جارية، ثم يبدو له أن يتزوجها؟

قال: لا بأس به، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب وثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1302)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل: قال: "حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.

"مسائل عبد اللَّه" (1303)

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى شعبة، عن قتادة، عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها (?).

قال: نعم، إذا أعتقها لوجه اللَّه، كُره له أن يرجع في شيء منها.

"المغني" 9/ 457، "بدائع الفوائد" 4/ 67

طور بواسطة نورين ميديا © 2015