قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة (?) قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.
"مسائل حرب" ص 279
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.
ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 110
نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.
"بدائع الفوائد" 4/ 103
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (1359)
قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟