أنزل، قالوا: يتسرى العبد.

"بدائع الفوائد" 4/ 103

نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.

"تقرير القواعد" 3/ 342

2247 - العبد يتزوج بسيدته

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟

قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.

حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.

وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟

قال: حرمت عليه.

"مسائل حرب" ص 54

2248 - 5 - مانع الزوجية

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (?) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015