قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.

"مسائل ابن هانئ" (1070)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟

قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

"مسائل حرب" ص 287

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.

"المغني" 9/ 477، "بدائع الفوائد" 4/ 85

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" (?) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.

وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015