قال: نعم.

"مسائل حرب" ص 292

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ (?). قال: لا.

قال أبي: وهكذا أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (1299)

قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.

وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم (?)، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وقال: "احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" (?).

"الفروع" 5/ 194

طور بواسطة نورين ميديا © 2015