قال: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.
"مسائل الكوسج" (1349)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل تزوج امرأة، وزوج ابنا له أختها؟
قال: لا بأس به.
وقال: لا بأس أيضًا أن يزوج ابنتها لابنه، فإن كان الأب قد تزوج الأم، لا بأس به.
وقال: رجل له ابن، فأرضعته امرأة وأرضعت جارية، لا بأس أن يتزوج الرجل تلك الجارية، كأنها أخت ابنه.
وقال أيضًا: أرضعت هذِه المرأة أخت رجل، وأرضعت جارية، فهذِه أخت أخته، لا بأس أن يتزوجها، لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاعة.
"مسائل عبد اللَّه" (1301)
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: رجل فجر بامرأةٍ فأرضعت تلك المرأة جارية، تم تزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟
قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إذا كان تناول أمها.
"مسائل الكوسج" (1333)، (3349)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل زنا بامرأة فجاءت بولد من الزنا، فأرضعت هذا المرأة صبية هل تحرم على والد الذي زنا بها؟
قال: نعم تحرم.
قلت: مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟