2150 - إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟

قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1074)

نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.

"بدائع الفوائد" 4/ 103، "الفروع" 5/ 214

2151 - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟

قال: لا يجوزُ لغير الأب.

قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.

"مسائل الكوسج" (893)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015