قال إسحاق: كما قال؛ لأن الشرط في مثل هذا جائزٌ ما لم يُحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا.
"مسائل الكوسج" (1180)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: حديث الحسن في الليليات والنهاريات. الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بُعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة.
قال: أيش هذا؟ وعجب منه وقال: هذا شنيع جدًّا.
"مسائل ابن هانئ" (984)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وَشَرطَ لها أَنْ يأتيها في كل عشرة أيَّام مرة؟
قال: نعم، هذا جائز.
"مسائل حرب" ص 60
وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة، فإن طالبته كان لها المقاسمة.
"بدائع الفوائد" 4/ 103
نقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت.
ونقل عنه المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام.
"المغني" 9/ 487، "الفروع" 5/ 217، "معونة أولي النهى" 9/ 133
نقل عبد اللَّه وحنبل: إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم؛ جدد النكاح.
"الفروع" 5/ 217