رابعًا: الإيجاب والقبول
1 - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟
فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1232)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟
قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.
قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟
قال: لا يتزوج.
قلت: يزوجه وليه؟
قال: لا.
قلت: فيذبح؟
قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.
"مسائل عبد اللَّه" (1254)