رابعًا: الإيجاب والقبول

ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول

1 - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح

2140 - زواج الأخرس

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1232)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.

قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟

قال: لا يتزوج.

قلت: يزوجه وليه؟

قال: لا.

قلت: فيذبح؟

قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.

"مسائل عبد اللَّه" (1254)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015