قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.
وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟
فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء
"الإنصاف" 20/ 240
نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.
"الروايتين والوجهين" 2/ 86
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.
قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.
"مسائل الكوسج" (858)