قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.

"مسائل الكوسج" (863)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة، فدخل بها الذي تزوجها بعد؟

قال: يفرق بينها وبين هذا، ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.

قال إسحاق: هو كما قال؛ لما صح نكاح الأول، فلا يتم للثاني نكاحٌ.

"مسائل الكوسج" (865)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة لا يُدرى أيهما زوج قبل؟

قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يتحقق الأول.

"مسائل الكوسج" (866)

قال صالح: وسألته عن جارية صغيرة، زوجها أبوها من رجلٍ، وأخوها من رجلٍ؟

قال: هو الذي زوج الأب، رضيَتْ أم كرهتْ، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.

"مسائل صالح" (91) ذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائل عبد اللَّه" (1276)

قال حرب: قيل لأحمد: أمرأة زوجها وليان لها في يوم واحد وساعة واحدة؛ لأنه لا يدرى أيهما زوج قبل، فهما بمنزلة واحدة؟

قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015