دخل بعائشة وهي بنت تسع (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1193 - 1194)

نقل حنبل عنه: العصبة فيه من أحرز المال، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها.

ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوها كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.

"الفروع" 5/ 178

2111 - امرأة أسلمت على يد رجل أيزوجها؟

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" 1/ 233 (437)

2112 - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015