قال صالح (?): وسألته عن رجل يعمل الخوص قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته، هل يقدم على التزويج؟
قال أبي: يقدم على التزويج، فإن اللَّه يأتي برزقها.
وقال: يتزوج ويستقرض أيضًا، وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج، وخاف على نفسه الفتنة، أمرته أن يتزوج ولا يحج.
"مسائل صالح" (157)
قال أبو داود: قال أبو عبد اللَّه: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابًّا يخافُ على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.
"مسائل أبي داود" (1124)
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس للمرأة خير من الرجل، ولا للرجل خير من المرأة، قال طاوس: المرأة شطر دين الرجل (?).
وقال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع.
ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا، ولم يحجوا، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا.