قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟
قال: تقوم قيمة.
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.
قال: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
"مسائل ابن هانئ" (3110)
قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.
قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (1078)
قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504، 526
نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.
"الفروع" 5/ 106