قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟
قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.
قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (?).
"مسائل ابن هانئ" (1082)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟
قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (?). وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.
"مسائل حرب" ص 95
نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟
قال: تعتق في حصة أولادها.
قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 404 - 405
قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟
قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (?).
"المغني" 14/ 585
نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا
"المغني" 14/ 589