قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (?).

"مسائل ابن هانئ" (1082)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (?). وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.

"مسائل حرب" ص 95

نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟

قال: تعتق في حصة أولادها.

قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 404 - 405

قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (?).

"المغني" 14/ 585

نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا

"المغني" 14/ 589

طور بواسطة نورين ميديا © 2015