فصل ما للسيد من أم الولد

2094 - بيع أمهات الأولاد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟

قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (?).

قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.

"مسائل الكوسج" (1033)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.

"مسائل صالح" (260)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

"مسائل ابن هانئ" (1075)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015