نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.

"الفروع" 5/ 67، "المبدع" 6/ 282، "الإنصاف" 18/ 442

2083 - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا

نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟

قال: لا يعتق من زكاته.

ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.

"الروايتين والوجهين" 2/ 59

2084 - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض

نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.

"الروايتين والوجهين" 2/ 60

2085 - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015