قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.

"مسائل عبد اللَّه" (1445)

نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.

"الروايتين والوجهين" 2/ 57

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.

ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.

ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟

فقال: لابنته.

"الروايتين والوجهين" 2/ 58، "المبدع" 6/ 278 - 279

قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.

"الفروع" 5/ 63 - 64، "معونة أولي النهي" 8/ 331

نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.

ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.

"الفروع" 5/ 63 - 64، "الإنصاف" 18/ 425، "معونة أولي النهى" 8/ 331

طور بواسطة نورين ميديا © 2015