قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.

قال أحمد: هُوَ كما قال.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (3115)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015