فصل اختلاف السيد ومكاتبه

2080 - اختلافهم في قدر مال الكتابة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم. ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم. قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.

قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3118)

قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 869، "الفروع": 6/ 546

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.

"معونة أولي النهى" 8/ 454

2081 - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي. فَقَالوا: نعم. فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ. فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا. وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا. فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015