[فصل. . .]

باب المكاتبة

2057 - حكم عقد المكاتبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟

قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.

قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.

"مسائل الكوسج" (3121)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015