2056 - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟

قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.

قيل: فإنها أعتقتها.

قال: لا أدري.

قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (1220)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015