قال إسحاق: كما قال أحمد إلَّا إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ.
"مسائل الكوسج" (3111)
قال صالح: وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟
قال: هو من الثلث. وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث، ويكون باقيه رقيقًا، وهو الذي أذهب إليه.
وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه.
قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء.
"مسائل صالح" (310)
قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبّره؟
قال: هي من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1444)
قال ابن هانئ: سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبه، ثم مات المولى؟
قال أبو عبد اللَّه: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث -ثلث الميت- فيعتق.
"مسائل ابن هانئ" (1446)
نقل المروذي وحرب عنه أنه: من الثلث.
"الروايتين والوجهين" 3/ 114
ونقل حنبل عنه: أنه يعتق من رأس المال. قياسًا على أم الولد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 114، "المغني" 14/ 413، "والمبدع" 6/ 325، "الإنصاف" 19/ 140
نقل حنبل عنه: من كله؛ لأنه قد وقع فيه عتق.
"الفروع" 5/ 101