فصل في التدبير وأحكامه

2037 - تعليق التدبير

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، بألف درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئًا بعد موته.

"الروايتين والوجهين" 2/ 118، "المغني" 14/ 414، "المبدع" 6/ 310

قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم؟

قال: يكون مدبرًا ذلك اليوم، فإن مات ذلك اليوم، صار حرًّا. يعني إذا مات المولى.

"المغني" 14/ 414

2038 - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دين للناسِ؛ قال: يسعى في قيمته رقبة للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.

قال أحمد: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصية له، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ. قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (3104)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ السَّيِّدُ. قال: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.

قال أحمد: إذا كانَ مدبرًا فيبيع خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه وثلثاه رقيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015