قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ. وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.
قال أحمد: ما أرى إلَّا أنْ يجريَ عليهما جميعًا.
قال إسحاق: يقعُ علي عبيدِه، ولا يقعُ علي مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كُنْتُ أراه كالْعبدِ.
"مسائل الكوسج" (3904)
قال ابن هانئ: قُلْتُ: رجل كان مريضًا، وله جارية، فدخل عليه رجل. فقال: ما تصنع بالجارية. فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها. ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيّرت أمرها إليك. أتكون قد وقع عليها الحرية؟
قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئًا، ولم يرد به عتقًا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيًّا سُئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك. ما أراد به؟
فإن كان أراد العتق ولم يرجع فيما أمره فعتقه جائز.
"مسائل ابن هانئ" (1430)
نقل مهنا عنه في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك بينه وبين رجل فقال: إن كان نوى الذي بينه وبين الرجل، وإلا فلا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 113، "الفروع" 5/ 98 - 99، "المبدع" 6/ 316