قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟
قال: سل عن هذا غيري.
"مسائل أبي داود" (1354)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها (?) بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟
قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.
قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.
قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.
"مسائل ابن هانئ" (1439)
نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 608 - 667، "الروايتين والوجهين" 3/ 111
نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.
"الروايتين والوجهين" 3/ 111