قال: لا زكاة فيها.
ثم قال: قال مكحول وطاوس: ليس في الأوقاف صدقة.
قال: أخبرني الحسين بن محمد -ببيت المقدس- حَدَّثنَا أحمد بن أبي عبدة قال: سئل أحمد عن رجل دفع إليه دراهم. .، فذكر نحو مسألة حرب وقال: قال طاوس ومكحول: ليس في الأوقاف صدقة.
زاد: قلت: لأنه كله في السبيل؟
قال: نعم.
"الوقوف" (193 - 194)
قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري: حَدَّثَنَا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالًا في وجوه البر، ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟
قال: لا، هذا كله كما جعل.
قلت: فإن اتجر به الوصي؟
فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.
وقال: وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، حدَّثنَا إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه. .، فذكر مثل مسألة يعقوب.
"الوقوف" (195 - 196)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حَدَّثنَا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يوقف النخل والكرم علي المساكين في حياته، عليه صدقة؟