فقال: لا، الفرس وإن لم يكن له نفقة، فهو على ما أوصى به صاحبه.
وقال: وكتب إلى أحمد بن الحسين: حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، بهذه المسألة مثلها سواء.
"الوقوف" (302 - 307)
نقل عنه الحسن بن ثواب في عبد لرجل بمكة -يعني: وقفًا- فأبى العبد أن يعمل: يباع فيبدل عبدًا مكانه.
"مجموع الفتاوى" 31/ 214
نقل عنه الميموني، وقد سأله: تباع الفرس الحبيس إذا عطبت أو فسدت؟
فقال: إي واللَّه.
"إعلام الموقعين" 4/ 167
قال أبو داود: سمعت أحمد عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟
قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.
"مسائل أبي داود" (560)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن رجل دفعت إليه ألف درهم ليشتري بها دارًا في السبيل، فحبس الدراهم عنده سنة ثم اشترى بها. هل عليه فيها الزكاة؟
قال: لا، إنما هو مؤتمن، إلا أن يزكيها صاحبها.
قيل له: فإن صاحبها ميت؟