قيل له: فان لم يجعله حبيسًا، ولكن حمله عليه وأعطاه نفقه للفرس وقال: اغز عليه، فغزا عليه غزاة؟
فقال: إذا غزا عليه فهو له ولورثته من بعده، وقد خرج من ملك صاحبه.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل رجلًا على فرس، فخرج عليه، هل يكون له الفرس؟
قال: إذا غزا عليه فهو له، ليس في نفسي منه شيء.
قلت: إلى أي شيء ذهبت فيه؟
قال: إلى حديث عمر حمل على فرس، ثم رآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
وقال -يعني: ابن عمر- لرجل حمله على فرس: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فهو روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الحديث، وقال للرجل هذه المقالة.
وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثنَا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عمر وابن عمر في هذا؟
قال: أما حديث عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو يدل على هذا لأنه قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه ثم رآها تباع فلا يكون هذا [إلا] (?) بعد الغزو (?).