أخبرنا أحمد بن يحيى الكحال (?) أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يصير فرسًا في سبيل اللَّه، حكمه وحكم ما يحمل عليه واحد؟
قال: نعم، إلا أن يصيره حبيسًا. ثم قال: بعث ابن مهدي ألف درهم، إلى الثغر، إلى رجل يقال له: خداش.
قلت: عبد الرحمن؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني أبو النضر قال أبو عبد اللَّه في الرجل يوصي أن يحمل على فرس في سبيل اللَّه: إنه إذا غزا عليه فهو للذي دفع إليه.
قال أبو النضر: يرى أبو عبد اللَّه هذا في كل ما دفع إلى رجل فرس يغزو عليه.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: أله أن يبيعه قبل أن يصل إلى الغزو، أو يغزو عليه؟
قال: إذا غزا عليه فهو له، وليس في قلبي من ذلك شيء.
قلت: وما الحجة في ذلك؟
قال: عمر حين حمل على فرس فرآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".
وسئل: فغزا عليه ثم قتل الرجل، لمن يكون الفرس؟
قال: لورثة المقتول، وكذا إن مات بعد ما غزا عليه، فهو لورثته.
قيل له: فإن جعله حبيسًا في سبيل اللَّه؟
قال: الحبيس لا يباع.