وقال: أخبرني محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم أنه قال لأبيه: رجل أوصى بضيعة له، وقفًا على من غزا من ولده ومواليه، وفيهم من أعتقه الرجل وهو صحيح، وفيهم من أعتقه وهو مريض، ولبعض مواليه ولد صغير من امرأة حرة، هل يدخل فيمن أوصى له؟
وإذا انقرض الولد والمولى، هل يرجع إلى الورثة، وإن رجع إلى الورثة أيكون لأولادهم جميعًا؟
قال: إن كان أوقف هذا الوقف في صحة من بدنه، وجواز من أمره، فهو على ما أوقف، يدخل فيهم ولده: من غزا منهم، وولد ولدهم، وكل مولى له، وولد المولى ممن يغزو، وإن كان صغيرًا إذا بلغ وغزا فهو فيهم، فإذا انقرض الموالى والولد وولد الولد رجع إلى ورثة هذا الموقف إذا انقرضوا، فصار على المواريث -يعني وقفًا عليهم- إن كانوا إخوة أو أعمامًا أو بني أخ أو بني عم أو قرابة ترثه، يرثون ذلك الوقف على مواريثهم وقرابتهم منه (?).
"الوقوف" (128 - 132)
ذكر عنه عمر بن الحسين الخرقي قال: إذا وقف وقفا ومات الموقف عليه ولم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف.
"التمهيد" 16/ 448