قلت: فإن لم يكن له ورثة؟
قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق.
قال أحمد: وأحب إلى أن من أوقف وقفًا يقول: آخره للمساكين.
وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل أوقف وقفًا على رجل فقال: هذا وقف على فلان لا يباع ولا يوهب؟
قال: ويكون هذا؟
قلت: فإن قال على فلان وولده من بعده، لم يقل أكثر من هذا؟
قال: أما أنا فأحب لمن أوقف وقفًا أن يكون في آخره للفقراء والمساكين.
قلت: فإن مات هؤلاء الذين ذكر في الوقف؟
قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثته. يعني: إذا لم يكن آخره للمساكين.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فأوقفه على قوم فانقرضوا؟
قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، أوقفه وقفًا عليهم أيضًا.
قيل له: فإن كان آخره للمساكين؟
قال: فذاك أجود.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أوقف على قوم فانقرضوا؟
فقال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، وقفًا عليهم.
قلت: فإن كان آخره للمساكين؟
قال: فذاك أجود.