الناس". وذكر حديث عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق".
"المغني" 8/ 278، 279، "معونة أولي النهى" 7/ 311
قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (?).
"مسائل ابن هانئ" (1413).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟
قال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود" (1500)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟
قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا