1979 - رجوع أحد الزوجين في هبته للآخر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: هبة المرأةِ لزوجِهَا، وهبةُ الرجلِ لامْرأتِه؟

قال: كلُّ هذا واحد، لا يرجعُ في شيءٍ مِنْ هذا.

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجِها تكرمه فلها أن ترجعَ، وليس للزوجِ أنْ يرجعَ.

"مسائل الكوسج" (3029).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إن وهبتِ المرأةُ لزوجِهَا بطيب نفس من غيرِ مسألةٍ فليس لها أنْ ترجعَ.

"مسائل الكوسج" (3371)

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يقول لامرأته: هبي لي مهرك، فتقول: أنا أفعل إن شاء اللَّه.

فقال: هذا عندي وعيد، إن أرادت أن ترجع فيه رجعت.

قال أبو عبد اللَّه: فإن ابتدأت هي فوهبت لم يكن لها أن ترجع. واحتج بقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]

"الورع" (354)

ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل عنه: إن وهبت له تبرعًا من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوج عليها ملكت الرجوع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 444، "معونة أولي النهى" 7/ 310

قال الأثرم: سمعت أحمد يسئل عن المرأة تهب ثم ترجع فرأيته يجعل النساء غير الرجال ثم ذكر الحديث: "إنما يرجع في المواهب النساء وشرار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015