1967 - إذا أهدي إليه لأجل منفعة قام بها

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا ابن عون، عن محمد أن أبا مسعود كُلِّم لرجل في حاجة، فجاء إلى أهله فرأى هدية، قال ابن عون: أظنه قال: بطًّا ودجاجًا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أرسل به الرجل الذي كلمت له. فقال: أخرجوه أخرجوه، آخذ أجر شفاعتي في الدنيا؟ !

"الزهد" ص 235

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه، وأنا شاهد: الرجل يكون في القرية أو الرستاق، وسئل عن الشيء من العلم، فأهدي له الثمار، وربما استعان بقوم يعملون في أرضه؟ فقال: إن كان يُكافئ، وإلا فلا يقبل.

"الآداب الشرعية" 1/ 313، "الفروع" 4/ 655.

قال صالح: قلت لأبي: رجل أودع رجلًا وديعة، فسلمها إلى الذي أودعه، فأهدى إليه شيئًا، يقبله أم لا؟

فقال أبي: إذا علم أنه إنما أهدي إليه لأداء أمانته فلا يقبل الهدية إلا أن يكافئ بمثلها.

قال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يسأله الرجل الحاجة، فيسعى معه فيها، فيكافئه علي ذلك بلطفه يهدي له، ترى له أن يقبلها؟

قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك.

"الآداب الشرعية" 1/ 315، "الفروع" 4/ 655.

وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد اللَّه: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقومٍ أن يقبل لهم هدية.

"الآداب الشرعية" 1/ 316.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015