قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (?)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.

"مسائل ابن هانئ" (1410).

قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.

"مسائل ابن هانئ" (1969)

قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (?)؟

قال: نعم.

وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" 1/ 326

ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.

"الفروع"4/ 640، "الإنصاف" 17/ 40

طور بواسطة نورين ميديا © 2015