قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (?)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.
"مسائل ابن هانئ" (1410).
قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.
"مسائل ابن هانئ" (1969)
قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (?)؟
قال: نعم.
وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" 1/ 326
ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.
"الفروع"4/ 640، "الإنصاف" 17/ 40