قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1400)
روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.
"بدائع الفوائد" 3/ 88.
نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.
ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليشهد قال: "أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ! ؟ " فَقال: لَا، قال: "أشهد غيري".
وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.
"بدائع الفوائد" 3/ 88.
نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟
قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.
"الفروع" 4/ 645.